البوابة الالكترونية لمحامين القنطرة غرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني يشمل كل ما يدور على الساحة القانونية وما يخص المحامين من شئون قانونية وسياسية فكرية تتعلق بدراسة القانون والقضاء.

المكتب القومي للمحاماة والمعاملات القانونية . أ / موسى محمد سليم. أ / عبدالله غريب محمد. أ / علاء الحداد. أ / السيد سالم عبدالله.
المكتب الحديث للمحاماة.الاستاذ محمدسالم الصادق ت/0125721914 ،الاستاذ محمد صفاء ابو النور ت/0102520547
مكتب العدل - ابو خليفة القنطرة غرب. محمد لبيب امام المحامى ت/0109027947عبد الرؤف عبد المجيد حسان المحامى ت/0163974432
مكتب مصطفى محمد مرسى المحامي بالاستئناف العالى القاهرة حدائق القبة : ت: 0115756012: 0109745935 فاكس/0224547198

2 مشترك

    قانون الاسرة

    avatar
    محمد سالم الصادق المحامي
    محامي


    عدد المساهمات : 36
    تاريخ التسجيل : 01/11/2010

    قانون الاسرة  Empty قانون الاسرة

    مُساهمة من طرف محمد سالم الصادق المحامي الأربعاء نوفمبر 03, 2010 12:19 am

    قانون 10 لسنة 2004
    بإنشاء محاكم الأسرة
    المادة الأولى

    يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
    المادة الثانية

    على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى .
    وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها ، تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة ، دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .
    ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقى الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
    المادة الثالثة

    تسـتمر محكمـة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الاحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الاسرة .
    المادة الرابعة

    يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
    المادة الخامسة

    ينشـر هـذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2004 .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    -------------------------------------------
    قانون إنشاء محاكم الأسرة
    مادة 1

    تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة ، يكون تعيين مقرها ، بقرار من وزير العدل .
    وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ، لـنظر طعـون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .
    وتـنعقد هـذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محـاكم الاسرة أو دوائـرها الاستئنافية - عند الضرورة - فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الاحوال .
    مادة 2

    تؤلـف محكمـة الاسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمـة الابتدائية ، ويعـاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القـانون خبـيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والاخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما على الاقل من النساء .
    وتؤلـف الدائـرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .
    ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب الاحوال .
    مادة 3

    تختص محاكم الاسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
    ويسـرى أمـام محـاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته .
    واسـتثناء مـن أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .
    كمـا يخـتص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 ? وذلك بصفته قاضياً للامور الوقتية .
    مادة 4

    تنشـأ نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية .
    وتـتولى نـيابة شئون الاسرة - فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الاسرة ودوائـرها الاستئنافية - الاختصاصـات المخولـة للنيابة العامة قانونا ، ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً .
    وعلـى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك .
    وتشرف نيابة شئون الاسرة على أقلام كتاب محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعـاوى والطعـون المشـار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقاً للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    مادة 5

    تنشـأ بدائـرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافيا ًمن الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
    ويـرأس كـل مكتـب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شـئون الاسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .
    مادة 6

    فـى غـير دعـاوى الاحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المسـتعجلة ، ومـنازعات التنفيذ ، والاوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحـدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص .
    وتـتولى هيـئة المكتـب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانـبه المخـتلفة ، وآثـاره ، وعواقـب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الاسرة .

    مادة 7
    يصـدر وزيـر العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الاسرية ، وتعييـن مقـار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى هذه المكاتب ، والقواعد والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية .
    ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .
    مادة 8

    يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم
    فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
    وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع ، وذلك للسير فى الاجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة .
    مادة 9

    لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها ، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 .
    وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .
    مادة 10

    تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .
    وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .
    مادة 11

    يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبياً فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
    وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الاحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك .
    وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً فى مجال تخصصه .
    مادة 12

    تكون محكمة الاسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات أو الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الاولاد أو الاقارب ، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة
    10من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه .
    وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى رفع أول دعوى ، ملف للاسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .
    مادة 13

    يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
    مادة 14

    مع عدم الاخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
    مادة 15
    تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
    ويتولى الاشراف على هذه الادارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة .
    ********************************
    ************************
    كتاب دورى مرتبط
    كتاب دوري رقم 6 لسنة 2000 بقواعد إصدار النيابة لقرار وقتي بشأن حضانة الصغير حتى تفصل المحكمة فيه
    كتبهااحمد الجمل ، في 6 يوليو 2008 الساعة: 15:48 م
    صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانـون رقـم 1 لسنه 2000 وبدأ العمل به اعتباراً من أول مارس سنة 2000 ، وقد نصت المادة 70 منه على أنه ” يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعض إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .
    ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ” .
    وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
    أولا :- يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعه بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر في المنازعة قراراً وقتياً بتسليم الصغير إلى من تحقق مصلحته معها وذلك بعد أن تجرى التحقيق المناسب في هذا الشأن ، وعلى أن يراعى عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 في شأن حضانة الصغير .
    ثانياً :- يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها ، مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها ، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها ، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك ، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء .
    ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع .
    ثالثا :- يُرسل عضو النيابة الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصداره في شأن تسليم الصغير إلى من رأى أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية - على وجه السرعة - قراره في هذا الشأن مسبباً ، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .
    ويجب استطلاع رأى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .
    رابعاً :- يكون قرار المحامى العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة ، ويجرى تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .
    خامساً :- يٌنشأ بكل نيابة جزئيه وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار ، يجرى القيـد به بأرقام مسلسله تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به - بحسب الأحوال - البيانات التالية :- مسلسل - تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب - تاريخ بدء التحقيق - تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - تاريخ صدور القرار - منطوق القرار - إجراءات تنفيذه
    والله ولى التوفيق ،،،
    صدر في 13 / 5 /2000
    “ النائـب العـام “
    MŐђДmэÐ LДBiB
    MŐђДmэÐ LДBiB
    محامي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/11/2010
    العمر : 39
    الموقع : Ras 7arba

    قانون الاسرة  Empty رد: قانون الاسرة

    مُساهمة من طرف MŐђДmэÐ LДBiB الأحد نوفمبر 14, 2010 3:25 pm

    محتاجين المزيد من المشاركات يا محامين القنطرة غرب

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 1:44 pm