البوابة الالكترونية لمحامين القنطرة غرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني يشمل كل ما يدور على الساحة القانونية وما يخص المحامين من شئون قانونية وسياسية فكرية تتعلق بدراسة القانون والقضاء.

المكتب القومي للمحاماة والمعاملات القانونية . أ / موسى محمد سليم. أ / عبدالله غريب محمد. أ / علاء الحداد. أ / السيد سالم عبدالله.
المكتب الحديث للمحاماة.الاستاذ محمدسالم الصادق ت/0125721914 ،الاستاذ محمد صفاء ابو النور ت/0102520547
مكتب العدل - ابو خليفة القنطرة غرب. محمد لبيب امام المحامى ت/0109027947عبد الرؤف عبد المجيد حسان المحامى ت/0163974432
مكتب مصطفى محمد مرسى المحامي بالاستئناف العالى القاهرة حدائق القبة : ت: 0115756012: 0109745935 فاكس/0224547198

    الحكم التاريخي للقضاء الاداري بإبعاد الحرس الجامعي .....

    anashayfak
    anashayfak
    محامي


    عدد المساهمات : 27
    تاريخ التسجيل : 01/11/2010

    الحكم التاريخي للقضاء الاداري  بإبعاد الحرس الجامعي ..... Empty الحكم التاريخي للقضاء الاداري بإبعاد الحرس الجامعي .....

    مُساهمة من طرف anashayfak الأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:36 am

    بسم الله.
    وتتوالى الاحداث ويثبت القضاء الاداري مصداقيته ونزاهته وعدالته ويقضي بحكم طالما تمنيناه .
    الحرس الجامعي فريق من الامن كل همهايذاء الطلبة والطالبات وإخماد اي تيار فكري او سياسي داخل الحرم الجامعي.
    الجامعة التي كانت منذ عقود قليلة منبع الفكر ومسقبل البلد وكان الطلبة في تلك الفترة يتخذون قرارت سيادية .
    كانت المظاهرات وكانت المؤتمرات وكان الوعي الفكري والسياسي والاجتماعي.
    لكن بعد دخول ما يسمى بالحرس الجامعى داخل حرم الجامعة وتلاشى كل ذلك.
    وايضا لم يكتفو بذلك بل قاموا بالتعدي على الطالبات وسبهم وضربهم.
    أي حرس هذا ومن يحرس ؟؟؟؟؟
    لذلك أصدر القضاء الاداري حكمه بإبعادهم عن الجامعة.
    حيثيات الحكم
    أودعت المحكمة الإدارية العليا الأسباب الكاملة لحكمها الصادر السبت الماضى، بمنع تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، داخل جامعة القاهرة، وأن يكون أفراد الحرس من وحدات أمنية تتبع مجلس إدارة الجامعة وليس غيره.
    وقضت المحكمة برفض الطعون التى أقامتها وزارتا الداخلية والتعليم العالى وكذا مجلس الوزراء وجامعة القاهرة، والتى طالبت بإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى سبق أن صدر بذات المضمون، وأيدته المحكمة الإدارية العليا بحكمها الأخير.


    أكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مجدى العجاتى وأحمد عبدالتواب ومحمد موسى وعادل بريك ومنير عبدالقدوس، نواب رئيس المحكمة، أن الدستور المصرى ينص فى المادة «18» على أن «التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج».
    وأشارت إلى أن المادة «49» تنص على أن «تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك»، كما ينص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فى الماة «1» على أن «تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
    وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج»، وفى المادة «9» على أن «تتولى إدارة كل جامعة: (أ) مجلس الجامعة، (ب) رئيس الجامعة»، وفى المادة «23» على أن «يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية: (أولاً) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة»، وفى المادة «26» على أن «يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
    وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح، وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها».
    كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على أن «تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعى تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، وتتلقى منه أو ممن ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام، ويكون لأفرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة، ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها وتحديد الاعتمادات المالية التى يطلب إدراجها بموازنة الجامعة، قرارٌ من المجلس الأعلى للجامعات».
    وأضافت المحكمة أنه من خلال ما تقدم يكون المشرع وضع أهمية خاصة لاستقلال الجامعات وصلت إلى مصاف المبادئ الدستورية، ملزماً الدولة بكفالة هذا الاستقلال، الذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشؤونها دون أن يقتصر على الاستقلال فى مجال البحث العلمى، ويؤكد ذلك أن المشروع الدستورى أفرد نصاً خاصاً بحرية البحث العلمى هو نص المادة «49» من الدستور، ثم جاء قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مؤكداً لذلك، فنص فى المادة «1» على كفالة الدولة لاستقلال الجامعات، وعلى اختصاص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى، والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها، بما يفيد الشمول والاستغراق لجميع عناصر العملية التعليمية من أساتذة وباحثين وطلاب وإداريين.
    وأناطت المادة «26» برئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وخولته فى حالة الإخلال بالنظام داخل الجامعة أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها، ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ونصت فى المادة «317»، على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة، تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشؤونها، باعتبارها منارة للعلم ومعقلاً للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته.
    وقالت المحكمة إن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية، والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية، من بينها ما أوصى به المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة عام 1977، ومنها ضرورة تمتع مؤسسات التعليم العالى بالحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتى، والالتزام بحمايته مؤسسات التعليم العالى من التهديدات، التى قد يتعرض لها استقلالها أياً كان مصدرها، وهو ما أشار إليه إعلان «كمبالا» الصادر عام 1990 بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية، وعدم جواز قيام الدولة بنشر أى قوات عسكرية أو قوات الأمن أو أى قوات مشابهة داخل مبانى وأراضى المؤسسات التعليمية، إلا فى أحوال معينة ووفقاً لضوابط محددة.
    وأكدت المحكمة أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن هناك جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة، تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهُن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباءً، بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
    وأوضحت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما نص عليه الدستور فى المادة «184» من أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وما نص عليه قانون هيئة الشرطة من أن «تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وبحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات».
    لأن هذا الاختصاص، الذى قرره الدستور والقانون لهيئة الشرطة هو اختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على امتدادها، لا يناقضه قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيداً لاستقلالها فى إدارة شؤونها والذى كفله الدستور والقانون، ودرءاً للانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه.
    ****************
    النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" بطرد الحرس الجامعى من الجامعات، وجاء منطوق الحكم بانتهاء الخصومة فى الشق المتعلق بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة فى الطعنين رقمى 29491 و33299 لسنة 55 قضائية وبقبولهما شكلا بالنسبة للشق المتعلق بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعنين بصفاتهم بالمصروفات.

    *************************
    مقاطع تبين فساد هذا القطاع المسمى بالحرس الجامعي.


    أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدفع بعدم قبول الدعوتين لرفعها من غير ذى صفة أومصلحة مردودة بأن المطعون ضدهم هم من أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، وهم ذوى صفة فى كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التى ينتمون إليها ويعملون فى محرابها، وأنه لما كان الثابت بالأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم 109 بتاريخ 6 يوليو 2009 فى شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعى وتحديد اختصاصاتها، ونفاذا لذلك قامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمى المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعى والوظائف المطلوب استحداثها، وما يفصح عن قيام الجامعة بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى الحكم المطعون فيه، وبالتالى تنتهى الخصومة فى الطعنين رقم 29491 و33299.

    وأشارت المحكمة إلى أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتقل من عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤثى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل حرم الجامعة، وهو ما لا ينقص من اختصاص هيئة الشرطة الذى قرره الدستور والقانون، فهذا اختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على امتدادها، لا يناقضه قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها فى إدارة شئونها الذى كفله الدستور والقانون، ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذه والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه.

    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى أصدرته أمس الأول، السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، مجدى العجاتى وأحمد عبد التواب وعادل بريك ومنير عبد القدوس، إن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا على استقلالها ودعما لحريتها، يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد، ويؤكد ذلك ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار وزير الداخلية رقم 1549 لسنة 1971 فى شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات يعد إسهاما من وزارة الداخلية فى خلق المناخ الملائم وتدعيما للحريات وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة، وحتى يفرغ رجال الأمن من المهام المتعددة بأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق.

    وأشارت إلى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الاستشكال رقم 1682 لسنة 2009، والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى.




      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 3:31 pm