البوابة الالكترونية لمحامين القنطرة غرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني يشمل كل ما يدور على الساحة القانونية وما يخص المحامين من شئون قانونية وسياسية فكرية تتعلق بدراسة القانون والقضاء.

المكتب القومي للمحاماة والمعاملات القانونية . أ / موسى محمد سليم. أ / عبدالله غريب محمد. أ / علاء الحداد. أ / السيد سالم عبدالله.
المكتب الحديث للمحاماة.الاستاذ محمدسالم الصادق ت/0125721914 ،الاستاذ محمد صفاء ابو النور ت/0102520547
مكتب العدل - ابو خليفة القنطرة غرب. محمد لبيب امام المحامى ت/0109027947عبد الرؤف عبد المجيد حسان المحامى ت/0163974432
مكتب مصطفى محمد مرسى المحامي بالاستئناف العالى القاهرة حدائق القبة : ت: 0115756012: 0109745935 فاكس/0224547198

3 مشترك

    برنامج موسوعة أحكام محكمة النقض المصرية

    anashayfak
    anashayfak
    محامي


    عدد المساهمات : 27
    تاريخ التسجيل : 01/11/2010

     برنامج موسوعة أحكام محكمة النقض المصرية Empty برنامج موسوعة أحكام محكمة النقض المصرية

    مُساهمة من طرف anashayfak الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 4:42 pm

    بسم الله
    اليوم هدية خاصة لكم بمناسبة افتتاح المنتدى .
    برنامج لا غني عنه.
    موسوعة أحكام محكمة النقض المصرية وهو برنامج لذيذ.
    مساحته عند التنزيل 43 ميجا ثم بعد فك الضغط يكون حوالي 80 ميجا .
    للتحميل اضغط على الرابط التالي:


    http://www.megaupload.com/?d=ZVEBONKY


    عدل سابقا من قبل anashayfak في الإثنين نوفمبر 15, 2010 5:31 am عدل 1 مرات
    avatar
    محمد سالم الصادق المحامي
    محامي


    عدد المساهمات : 36
    تاريخ التسجيل : 01/11/2010

     برنامج موسوعة أحكام محكمة النقض المصرية Empty احكام نقض فى الاتلاف

    مُساهمة من طرف محمد سالم الصادق المحامي الأربعاء نوفمبر 10, 2010 6:01 pm

    احكام نقض حديثة فى جريمة الاتلاف
    ________________________________________

    الموجز:
    الركن المادى في جريمتي التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وسرقة المهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . مناط تحققهما . إثبات الحكم المطعون فيه تسبب الطاعن عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع القابل المغذى له وشروعه في سرقته . تحقق مسئوليته عن الجريمتين .
    القاعدة:
    لما كانت جريمة التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء المؤثمة بنص المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق ركنها المادى بصور أوردها النص على سبيل التمثيل من بينها قطع الأسلاك أو الكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية وهي وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً ، إلا أنه فليس في عموم صياغة النص والذى أورد هذا الشرط في صيغة عامة شاملة ، ولا في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 الذى أضاف النص إلى قانون العقوبات ، ما يدل على أن الشارع قد استوجب مدى معيناً لانقطاع التيار الكهربائي بحيث لا تتحقق الجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي لا يتطلب ركنها المادى على الإطلاق حدوث أى انقطاع في التيار الكهربائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذى له ، وشرع في سرقته ، فإن مسئوليته عن الجريمتين تقوم سواء حدث انقطاع التيار الكهربائي في عمود واحد ، كما أثبت التقرير الفني - حسب قول الطاعن - أم في محطة من محطات المترو بأكملها كما أثبتت معاينة الشرطة . ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير منتج .
    ( المادة 162 مكرر من قانون العقوبات، المادة 310 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )
    ________________________________________
    الموجز:
    جريمة إتلاف المزروعات المؤثمة بنص المادة 367 عقوبات. القصد الجنائي فيها . تحققه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم استقلالاً عنه أو إن يكون فيما أورده من وقائع ما يكفى للدلالة على قيامه . ادانه الطاعن بجريمة اتلاف المزرو عات لمجرد تسببه في غرق الأرض المنزوعة دون استظهار القصد الجنائي . قصور .
    القاعدة:
    لما كانت جريمة اتلاف الزرع المؤثمة قانونا بنص المادة 367 من قانون العقوبات انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد اتلاف المزروعات موضوع الاتهام ، إذ أن تسببه في غرق الأرض المنزرعة لا يعد بمجرده دليلا على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
    ( المادة 367 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 11298 لسنة 62 ق جلسة 1997/9/2 س 48 ص 839 )
    ________________________________________
    الموجز:
    جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات . عمدية تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا . إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدى دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف و التخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها . قصور .
    القاعدة:
    من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها ، كما وانه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
    ( المادة 361 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 19622 لسنة 62 ق جلسة 1997/7/6 س 48 ص 740 )
    ________________________________________
    الموجز:
    جريمة الإتلاف المنصوص عليها فى المادة 361 عقوبات . عمدية ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائى فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤديا لقيامه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائى وخلو مدوناته مما يفيد توافره . قصور .
    القاعدة:
    لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التىحددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الإتهام وغتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
    ( المادة 361 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 8744 لسنة 60ق جلسة 1997/5/4 س 48 ص 490 )
    ________________________________________
    جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات . عمدي . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه ؟ عدم استظهار الحكم القصد الجنائي في هذه الجريمة وخلو مدوناته من أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار . قصور .
    القاعدة:
    من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة ، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
    ( المادة 367 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 49610 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/3 س 48 ص 264 )
    ________________________________________
    الموجز:
    القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 ( ثانيا ) عقوبات . مناط تحققه . وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام . قصور .
    القاعدة:
    لما كانت جريمة إتلاف غيط مبذور المؤثمة بنص المادة 367 ( ثانيا ) من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر هذا القصد ، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ـ الذى يتسع له وجه الطعن ـ ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
    ( المادة367 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 43911 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/31 س 47 ص 1106 )
    ________________________________________
    الموجز:
    حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات . جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات . متى يتحقق القصد الجنائي فيها . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام . قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إتلاف عمدى .
    القاعدة:
    لما كان الحكم الابتدائي ـ بعد أن أشار إلى وصف التهمة ـ اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قول : " وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيدا ووصفا بالأوراق . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا أخذا بما أثبته السيد محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات " ، كما أن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها أضاف قوله أن " التهمة ثابتة ثبوتا يقينيا في حق المتهم أخذا مما قرره الشاهد / .... من أنه شاهد المتهم يقوم بتقطيع الأشجار محل الاتهام وما جاء بمعاينة الجمعية الزراعية المرفقة بالأوراق من تقطيع الأشجار محل الاتهام وإنها مجيزة بسجلات الجمعية باسم المجني عليه وما عليها من أشجار " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصرا ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون المحضر الذى عول عليه ووجه استدلاله به على الرغم من تعدد المتهمين واقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة ، وجاء غامضا في تحصيل أقوال الشاهد والمعاينة التي تساند إليها إذ أورد من هذين الدليلين مطلق القول بتقطيع الأشجار محل الاتهام . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه ـ فوق ما تقدم ـ لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، فأنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والغموض والإبهام بما يوجب نقضه .
    ( المادة 367 من قانون العقوبات ـ المادتان 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 9634 لسنة 61 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 939 )
    ________________________________________
    الموجز:
    جريمة الإتلاف العمدى للمنقولات من الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما اساس ذلك.
    القاعدة:
    لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد الطاعنين بوصف أنهم أتلفوا عمدا منقولات المجنى عليه وقدترتب على ذلك ضررمالى تزيد قيمته على خمسين جنيها وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة بعد تعديلها بالقانون رقم 120لسنة 1962 .
    ( المادة 361 / 1 ، 2 عقوبات )
    ( الطعن رقم 41964 لسنة 59 ق - جلسة 1993/11/7 س46 ص 1162 )
    ________________________________________
    الموجز:
    جريمة اتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات ما يشترط لقيامها . تحقق القصد الجنائى فى جريمة اتلاف الزرع بتعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه ارادته إلى احداث الاتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو ايراد ما يدل على قيامه اغفال الحكم ايراد الواقعة كلية وغموضه فى تحصيل أفوال المجنى عليها قصور .
    القاعدة:
    يشترط لقيام جريمة اتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الاتلاف قد وقع على زرع غير محصود ، أى غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ، ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بتعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون ، واتجاه ارادته إلى احداث الاتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على مجرد قوله - وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما جاء من مطالعة أوراقها فيما أبلغت به وقررته المجنى عليها بشكواها من أن المتهمين تعديا على محصول القصب المملوك لها وقاما باتلافه على النحو المبين بالأوراق ...... وحيث إن المتهمين لم يحضروا ليدفعا التهمة عن نفسيهما ، وحيث إن التهمة المسنده إليهما ثابتة فى حقها ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بالأوراق ، الأمر الذى يتعين نعه عقابهما طبقا لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 / 2 أ . ج - فإنه يكون بذلك قد أغفل ايراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التى دان الطاعنين بها على نحو ما سلف بيانه ، وجاء غامضاً فى تحصيل شهادة المجنى عليها ، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب .
    ( المواد 367/1 قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 21830 لسنة 61 ق جلسة 1994/10/9 س 45 ص 825 )
    ________________________________________
    الموجز:
    العقوبة المقررة لجريمة اتلاف موظف عام أموال عامة عمدا هى الأشغ3ال المؤيدة أو المؤقتة ودفع قيمة الأموال التى أتلفها . المادة 117 مكررا - عقوبات.
    القاعدة:
    لما كانت المادة 117 مكررا من قانون العقوبات تنص على أن - كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتحصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها أى تلك الجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار اليها بهذا النص كما يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة .الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .
    ( المادة 117 مكرر عقوبات )
    ( الطعن رقم 61338 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/11 س 42 ص284 )
    ________________________________________
    الموجز:
    جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات . طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا .
    القاعدة:
    لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
    ( المادة 361 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733 )
    ( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046 )
    ________________________________________
    جريمة الاتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات . طبيعتها جريمة عمدية . القصد الجنائي فيها . تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ، واتجاه ارادته الي احداث الاتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه والا كان قاصرا .
    القاعدة:
    لما كانت جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه ارادته الي احداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الاتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد اتلاف المنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. (م 361 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733)
    ( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046)
    ________________________________________
    الموجز:
    تطبيق المادة 32 عقوبات . مناطه تقدير الارتباط بين الجرائم . موضوعى حد ذلك توقيع عقوبة مستقلة عن جريمتى الاتلاف ودخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة رغم ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة . خطأ يوجب . النقض والتصحيح
    القاعدة:
    لما كان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطه جنائية واحدة بعدة افعال تكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة ، وانه وان كان الاصل ان تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم توجب تطبيق تلك المادة فان عدم تطبيقها يكون من قبيل الاخطاء القانونية التى تقضى تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، واذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان جريمتى الاتلاف ودخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة قد انتظمتهما خطة اجرامية واحدة بما يتحقق به معنى الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هاتين الجريمتين ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل منهما يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه
    (م 32 عقوبات)
    (الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق - جلسة 1986/5/21 س 37 ص 569 )
    ________________________________________
    الموجز:
    تدليل الحكم علي انتفاء علم المتهم بأنه كان غير محق فيما أحدثه من الاتل.
    القاعدة:
    جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكابه الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه ارادته الي احداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق اذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا علي انتفاء علم المطعون ضده ( المتهم ) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة وصف الاتلاف ، بل خلص الي أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل في نطاق حقه في مباشر الانتفاع بالحظيرة علي الوجه المعتاد ، وساق الحكم علي ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفي به عنصر القصد الجنائي في جريمة الاتلاف المسندة الي المطعون ضده وهو ما لم يخطيء الحكم في تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث علي ارتكاب الجريمة ، فان ما تثيره الطاعنة نعيا علي الحكم المطعون . فيه بدعوي الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديدا .
    ( المادة 361 عقوبات -310 اجراءات)
    ( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/11 س 24 ق 193 ص935 )
    ( الطعن رقم 2326 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/20 س 34 ق 213 ص1066 )

    MŐђДmэÐ LДBiB
    MŐђДmэÐ LДBiB
    محامي


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 13/11/2010
    العمر : 39
    الموقع : Ras 7arba

     برنامج موسوعة أحكام محكمة النقض المصرية Empty رد: برنامج موسوعة أحكام محكمة النقض المصرية

    مُساهمة من طرف MŐђДmэÐ LДBiB الأحد نوفمبر 14, 2010 1:28 pm

    انتا مروق علينا يا استاذ محمد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:01 pm